• ومن تمت مدة مسحه على الخفين لم تنتقض طهارته
• ومن خلع خفيه لم تنتقض طهارته
• ومن خلع أحد خفيه بعد الحدث و أراد المسح عليهما وجب خلعهما و غسل الرجلين
• ومن نسي فمسح بعد انتهاء مدة المسح وصلى فصلاته باطلة و يجب عليه الإعادة
• ومن لبس أحد خفيه ثم أحدث قبل لبس الخف الآخر لم يصح المسح عليهما و وجب إعادة الوضوء
• ولا يصح خلع الخفين بعد الحدث ثم لبسهما مرة أخرى لابتداء مدة جديدة
• ومن لبس أحد خفيه لم يصح المسح عليه و غسل الأخرى إلا من عذر
• ولا يجزئ المسح في غسل واجب و لا مستحب
• ويكره المشي في خف واحد إلا من عذر
• ويصح المسح على اللفائف
• ويصح المسح على الرأس الملبد بالحناء و غيره و لا حاجة لنقضه.
• ويصح المسح على عمائم الرجال كلها و خمر النساء طاهرة مباحة في حدث أصغر بلا مدة معينة ولا مسبوقة بطهارة
• و لا تنتقض الطهارة بخلع العمامة
• و يصح المسح على الجبيرة كلها وإن تجاوزت موضع الحاجة لضرر في نزعها أو لبست في حدث أكبر أو أصغر إلى حَلها.
• و كل ما غطى أكثر الرأس و شق نزعه و لفه جاز المسح عليه
• و لا يصح المسح على (الغترة) وما لا يشق نزعه (كالطاقية) وغيرها.
• ولا يصح المسح لمرأة لبست الحلي على رأسها أو وضعت (المناكير) في أظفارها لأن المسح خاص بما يلبس.
• و القاعدة: أنه لا تكرار في الممسوح إلا بدليل.
وصلى الله و سلم على نبينا محمد.