الصفحة 5 من 5

• ومن تمت مدة مسحه على الخفين لم تنتقض طهارته

• ومن خلع خفيه لم تنتقض طهارته

• ومن خلع أحد خفيه بعد الحدث و أراد المسح عليهما وجب خلعهما و غسل الرجلين

• ومن نسي فمسح بعد انتهاء مدة المسح وصلى فصلاته باطلة و يجب عليه الإعادة

• ومن لبس أحد خفيه ثم أحدث قبل لبس الخف الآخر لم يصح المسح عليهما و وجب إعادة الوضوء

• ولا يصح خلع الخفين بعد الحدث ثم لبسهما مرة أخرى لابتداء مدة جديدة

• ومن لبس أحد خفيه لم يصح المسح عليه و غسل الأخرى إلا من عذر

• ولا يجزئ المسح في غسل واجب و لا مستحب

• ويكره المشي في خف واحد إلا من عذر

• ويصح المسح على اللفائف

• ويصح المسح على الرأس الملبد بالحناء و غيره و لا حاجة لنقضه.

• ويصح المسح على عمائم الرجال كلها و خمر النساء طاهرة مباحة في حدث أصغر بلا مدة معينة ولا مسبوقة بطهارة

• و لا تنتقض الطهارة بخلع العمامة

• و يصح المسح على الجبيرة كلها وإن تجاوزت موضع الحاجة لضرر في نزعها أو لبست في حدث أكبر أو أصغر إلى حَلها.

• و كل ما غطى أكثر الرأس و شق نزعه و لفه جاز المسح عليه

• و لا يصح المسح على (الغترة) وما لا يشق نزعه (كالطاقية) وغيرها.

• ولا يصح المسح لمرأة لبست الحلي على رأسها أو وضعت (المناكير) في أظفارها لأن المسح خاص بما يلبس.

• و القاعدة: أنه لا تكرار في الممسوح إلا بدليل.

وصلى الله و سلم على نبينا محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت