• ومن كشف جزءا يسيرا من خفه بعد حدث لم تنتقض طهارته و صح المسح عليهما
• و من حدثه دائم يتوضأ ثم يلبس خفيه و يمسح عليها في المدة المحددة شرعا
• و لا يصح المسح إذا لبس الخفين بعد طهارة تيمم و يجب عليه نزعهما إذا وجد الماء
• ولا يصح اشتراط: أن يثبت الخف بنفسه
• ولا يصح اشتراط: أن يمنع الخف وصول الماء إلى الرجل
• و لا يشترط للمسح على الخفين نية المسح أو نية مدة المسح للمقيم و المسافر
• ويصح المسح على الخفين لمن لبسهما لأجل الترخص بالمسح.
• و مدة المسح يوم وليلة للمقيم و ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ولو كان عاصيا
• وتبدأ المدة: من أول مسح بعد حدث ولو لطهارة مستحبة.
• ومن مسح وهو مقيم ثم سافر فمسح مسافر ويبني على ما مضى من مدة مسحه مقيما
• ومن مسح وهو مسافر ثم أقام فمسح مقيم إن بقي له من مدة الإقامة شيء
• و من شك في ابتداء مدة المسح بنى على غالب الظن و إلا على ما تيقن وهو الأقل
• و يمسح مبللا يديه بالماء أعلى القدم من طرف الخف إلى ساقه يبدأ برجله اليمنى ثم اليسرى مفرقة الأصابع.
• و الأفضل أخذ ماء جديد للمسح على الخفين
• ومن توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف صح و الأولى خلافه
• ومن مسح باطن الخف دون ظاهره لم تصح طهارته و من مسحهما صح ولا يَعُد
• ومن غسل خفه ومسح بيديه صح و السنة خلافه.
• وكل ما ستر محل الفرض صح المسح عليه كالبسطار وغيره.
• و يصح خلع الخفين ثم لبسهما أو استبدالهما قبل أن يحدث و يمسح عليهما
• ومن لبس خفا ثم لبس خفا فوقه قبل أن يحدث صح المسح عليهما و لا تبطل المدة أو تنتقض الطهارة بنزع الفوقاني
• ومن لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا فوقه لم يصح المسح على الفوقاني.
• ومن لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا فوقه لم يصح المسح على الفوقاني