الصفحة 4 من 5

• ومن كشف جزءا يسيرا من خفه بعد حدث لم تنتقض طهارته و صح المسح عليهما

• و من حدثه دائم يتوضأ ثم يلبس خفيه و يمسح عليها في المدة المحددة شرعا

• و لا يصح المسح إذا لبس الخفين بعد طهارة تيمم و يجب عليه نزعهما إذا وجد الماء

• ولا يصح اشتراط: أن يثبت الخف بنفسه

• ولا يصح اشتراط: أن يمنع الخف وصول الماء إلى الرجل

• و لا يشترط للمسح على الخفين نية المسح أو نية مدة المسح للمقيم و المسافر

• ويصح المسح على الخفين لمن لبسهما لأجل الترخص بالمسح.

• و مدة المسح يوم وليلة للمقيم و ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ولو كان عاصيا

• وتبدأ المدة: من أول مسح بعد حدث ولو لطهارة مستحبة.

• ومن مسح وهو مقيم ثم سافر فمسح مسافر ويبني على ما مضى من مدة مسحه مقيما

• ومن مسح وهو مسافر ثم أقام فمسح مقيم إن بقي له من مدة الإقامة شيء

• و من شك في ابتداء مدة المسح بنى على غالب الظن و إلا على ما تيقن وهو الأقل

• و يمسح مبللا يديه بالماء أعلى القدم من طرف الخف إلى ساقه يبدأ برجله اليمنى ثم اليسرى مفرقة الأصابع.

• و الأفضل أخذ ماء جديد للمسح على الخفين

• ومن توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف صح و الأولى خلافه

• ومن مسح باطن الخف دون ظاهره لم تصح طهارته و من مسحهما صح ولا يَعُد

• ومن غسل خفه ومسح بيديه صح و السنة خلافه.

• وكل ما ستر محل الفرض صح المسح عليه كالبسطار وغيره.

• و يصح خلع الخفين ثم لبسهما أو استبدالهما قبل أن يحدث و يمسح عليهما

• ومن لبس خفا ثم لبس خفا فوقه قبل أن يحدث صح المسح عليهما و لا تبطل المدة أو تنتقض الطهارة بنزع الفوقاني

• ومن لبس خفا ثم أحدث ثم لبس خفا فوقه لم يصح المسح على الفوقاني.

• ومن لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس خفا فوقه لم يصح المسح على الفوقاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت