الصفحة 18 من 94

هذا الحديث أساس في قضية الدفاع المشروع، وعدم مسئولية المدافع عما يصيب المهاجم، كما يدل على أن الدفاع المشروع يشمل ما كان لحماية النفس أو لحماية المال.

والفقهاء يقيدونه تفقها بأن يكون بقدر ما يندفع به خطر المهاجم، ولا تجوز الزيادة. فإذا هرب المهاجم أو استسلم لم يجز للمدافع قتله أو جرحه أو إيذاؤه في جسمه بأي أذى، أو إتلاف ماله.

النص الثالث والثلاثون

عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لو أن رجلًا أطلع عليك بغير أذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح.

(مختصر صحيح مسلم للمنذري ج 2 ص 135 رقم 1425)

$21 هذا الحديث أيضًا ذو صلة بقضية الدفاع المشروع ضد من يحاول الإطلاع على عورات الناس في بيوتهم حيث يأمنون ويتبذلون ويتخففون من ملابسهم.

وبقيده بعض العلماء بقيد معقول هو أن يكون المنزل مغلقًا وليس فيه كسوة كبيرة أو نافذة مفتوحة بحيث يمكن أن يرى منه الإنسان ما في الداخل دون تلصص.

النص الرابع والثلاثون:

عن عمران بن حصين أن رجلين تقاتلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل (أي الذكر من الإبل) ؟ لا دية له"."

(متفق عليه واللفظ لمسلم) .

وهذا أيضًا متصل بقضية الدفاع المشروع إذا أدى إلى تلف عضو من المهاجم، أي ما دون النفس، فهو هدر أيضًا كما في النفس بطريق الأولوية.

النص الخامس والثلاثون:

أخرج أحمد عن عبد الله بن الصامت أن رسول الله (صلى الله عليه سولم) قال: لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى". كما أخرج أحمد والبخاري"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت