-41 - التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم: له صورتان: شرك أكبر والثانية: أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أو بحق نبيك , وأما الشرك الأكبر: أن يسأل رسول الله أن يعفو عنه أو يغفر له أو ينقذه فهو من الكفر والشرك الأكبر قال الله تعالى"ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة". والصورة الثانية: اختلفوا فهناك من منع وهم الجمهور - المتقدمون- وهناك من أجازه وهو جمهور المتأخرين والصواب أنه لا يجوز ونص أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله: على المنع من ذلك فلم نعرف شخصا من أقران أبي حنيفة دعا بذلك وإنما حصل بعد ذلك والتوسل الذي جاء في القرآن الكريم توسل بتوحيد الله - فنادى في الظلمات أن لا إ له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين - أو أسماء الحسنى وصفاته العلى .. أو بالعمل الصالح كما ثبت في السنة في حديث الغار ..
-42 - الخمس مشروط والمقصود به- خمس الغنيمة - وهذا الذي جاء في القرآن الكريم وأما فعل الشيعة فإنهم يأخذون الخمس من أموال الناس فإذا كان الإنسان يملك مليونا أخذوا مئتي ألف منه! , وهذا غير موجود في القرآن ولا في السنة .. , ومذهب الشيعة القدامى: لم يقولوا بهذا ولم يأخذوا من النّاس ..
وقول الله - واعلموا أنما غنتم - فالخمس للمجاهدين ويخمس الخمس فيعطى"لآل البيت"فأهل الشيعة خالفوا من جهتين: أخذهم من الناس ولم يأت في الشرع الأمر الثاني: أن الغنيمة تخمس فأربعة أخماس للمقاتلين والخمس الباقي يخمس- خمسه لآل البيت وخمس لله والرسول وخمس لليتامى وخمس للمساكين- ...
وكذلك أخطأ الشيعة الحدثاء: في بناءهم فوق القبور وفي كتاب الكافي: الحرمة واستدلوا بحديث علي"أن النبي بعثه - أن لا يدع قبرا مشركا إلا سواه - وفي كتاب فروع الكافي: عندما توفي محمد بن علي أوصى ابنه جعفر أن لا يرفع القبر فوق ثلاث أصابع .. والآن رفعوا القبب فوق القبور وبعد القرن الرابع قالوا: يستثنى آل البيت .. ؟! .. ! ليأتوا بكتبهم القديمة بنص من النبي عليه الصلاة والسلام أو من علي رضي الله عنه أو ابنه الحسين أو ابنه محمد أو جعفر الصادق.!؟. وكذلك زادوا - اللطم ولبس السواد وغيره - ومكثوا عشر قرون ينتظرون المهدي"
43 -تصوير - ذات الأرواح - محرم لأكثر من ثلاثين حديثا حتى الفوتوغرافي بحبس الظل وعكسها فلا يعتدّ به لأن معناه: عكس صورة الإنسان فلا فرق, ومثله: الرسم لأن كليهما آلة وفيها محاكاة شديدة ويأتي الإنسان فيها أجمل.