وبعد هذه المقارنة فإن الباحثة تقترح الصيغة الآتية كبديل لصيغة هذه المادة حتى تكون منسجمة مع الشريعة الإسلامية، وهي: كل من تسبب في وفاة آخر بإرتكابه فعلًا من الأفعال التي لا تقتل غالبًا كالضرب بما لا يقتل عادة ونحوه يعاقب تعزيرًا بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إضافة إلى إلزامه بدفع الدية.
أولا: نص المادة
1 -كل من فاجأ زوجه أو إحدى بناته أو أخواته في حالة زنا فقتل في ثورة غضب جامحة زوجه أو بنته أو أخته دفاعا عن شرفه وشرف الأسرة.
وتسرى العقوبة ذاتها على كل من يتسبب وهو في نفس الظروف في موت الطرف الآخر الذى يفاجئه أثناء ارتكابه الزنا مع زوجه أو بنته أو أخته؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
2 -إذا تسبب الجاني وهو في ذات الظروف في إصابة أحد من الأشخاص المذكورين آنفا فتخفض العقوبة المنصوص عليها في المادة 440 بواقع الثلث.
فإذا حدثت الوفاة نتيجة الإصابة فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز ثماني سنوات.
3 -لا عقاب على الشخص الذى ارتكب ضد الأشخاص المذكورين آنفا الفعل المشار إليه في المادة 439 وكان واقعًا تحت نفس الظروف.
ثانيا: التحليل والتكييف الفقهي للجريمة الواردة في المادة: