الصفحة 40 من 1172

101 -قلتُ لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر ( أيتيمم ) ؟ قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت . قال إسحاق: كما قال ، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ . 102 - قلتُ: المريض إذا لم يقدرْ على الوضوءِ ؟ قال: بِقَدْرِ ما يقدر . قلتُ: لا يقدر على شيء . قال: فما يصنع ؟ ! هو بمنزلة المجدور . قال إسحاق: كما قال سواء . 103 - قلتُ لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوءِ ، وليس له مَن يوضِّئُه والغني والفقير فيه سواء ؟ قال: لَهُ أنْ يَتيممَ ، وإنْ كان في الحضرِ ، وغناه وفقره في ذَلِكَ سواء . 104 - قال إسحاق: وأمَّا المضمضمة والاستنشاق فهما واجبتان على كلِّ متوضيء أو متطهر من الجنابةِ ؛ لا فَرْق بينهما في نص كتابٍ أو سنة قائمة أو قياس ( عليهما ) . 105 - قال إسحاق: وأمَّا التيمم فهو ضربةٌ واحدة لِلْوجه والكفين ، فإنْ كان يمسحُ وجْهَه بضربةٍ فهو أفضل . 106 - قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت