فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 121

اقترنت بها ... كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [1] ، فهذا الأمر للإباحة والقرينة الصارفة هي: منع الفعل قبل ذلك في قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [2] ، حيث إنه كان الانتشار للبيع ممنوعًا ثم أباحه بعد انتهاء الصلاة [3]

(1) الجمعة: 10

(2) الجمعة: 10

(3) هذا مذهب الجمهور، وهناك مذهب آخر: أن المباح لا يسمى حسنًا راجع تفصيل الكلام عن المذهبين، وبيان نوع الخلاف في: المهذب في أصول الفقه (1/ 278) ، وإتحاف ذوي البصائر (2/ 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت