قلت: والقراءة هنا لم تكن في نافلة، وإنما كانت في صلاة الفجر؛ فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ. (البخاري: 1520) .
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أراد الخروج - والظاهر أنه على عجل من أمره؛ لأن أم سلمة لم تصل ركعتي الطواف حتى خرجت من المسجد، ويحتمل من مكة - فأمر أم سلمة أن تطوف والمسلمون يصلون الصبح، وهي صلاة فريضة، وليس حال من يصرخون بالدعاء خلال الطواف، كحال هذه الواقعة وما فيها من عذر شكوى أم سلمة، واستعجال النبي - صلى الله عليه وسلم - للسفر.
قلت: تُصلَى ركعتا الطواف في أوقات الكراهة بلا كراهة.
حيث إن المصلي في المسجد الحرام يُستثنى من حكم أوقات الكراهة؛ ففي الحديث الصحيح أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جُبَيْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .... وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا.
و قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ إِنْ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَيْضًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى نَزَلَ بِذِي طُوًى فَصَلَّى بَعْدَ مَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. (الترمذي: 795) (النسائي: 581) (أبو داود: 1618) (الدارمي: 1845) (أحمد: 16173) .
قلت: العبرة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا باجتهاد عمر رضي الله عنه.