أن يُقام ونترك هذه الأمور، هذا كله من لعب الناس في هذا الزمان، في هذا الزمان ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم سواء كان جهادًا أوصلاةً أو صيامًا أوما إلى غير ذلك، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، لا نستطيع أن نجاهد نترك الجهاد لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها ولكن أن نقول لم يكلّفنا الله به لا بدّ إقامة الدولة إذا لم يقم هؤلاء الناس الدولة سيعطلوا الجهاد، والجهاد باقٍ ما بقيت التوبة، وباقٍ ما بقيت الهجرة والهجرة باقية ما بقيت التوبة كما جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
السائل: #######
الشيخ يجيب:
الله تعالى أعلم هذه من مسائل ال##، ومن المسائل المعقدة الشائكة، لا شك أن كلامي لن يخرجك إلى نتيجة، على كل حال جمهور أهل العلم الكثرة الكاثرة من أهل العلم تقول أن هذا الطلاق ماضٍ ويقع، وثمة بعض أهل العلم رجحوا أقوالهم وقووه بالكثير من الأدلة والبراهين، قالوا: أنّه لا يمضي وهم متفقون، العلماء متفقون على أنّ هذا الطلاق طلاقٌ بدعيٌ لا يُشرع وصاحبه آثم مخالفٌ لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن من العلماء من قال: أنه يمضي ويُعتبر، ومنهم من قال: لا، الذين قالوا إنه يمضي هم الأئمة الثلاثة وكثيرٌ من المتقدمين والمتأخرين، والذين قالوا لا يمضي وهو مرويٌ عن الإمام أحمد بن حنبل وأبي محمد ابن حزم وقد حققه محمد بن علي الشوكاني من المتأخرين وقال به غير واحد، وعلى كل حال هذا الدليل هو القوي، أولًا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما في الصحيحين من حديث عائشة:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، أو"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، ولاشك أنّه ليس من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي جاء به الطلاق في طهرٍ يعني جامع فيه المرأة، يعني الطلاق في الحيض يعني في مدة حيضها، هذا إذا كانت المرأة حائضًا، طلاقها يعتبر طلاقًا بدعيًا عندهم،