1 -روى وائلة بن الاسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (اقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة) 0 (82)
2 -قال انس قرء المرأة: ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشرة، ولا يقول انس ذلك إلا توقيفا 0 (83)
3 -ما روت عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا اطهر، افأدع الصلاة؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. (84)
4 -إن عائشة رضي الله عنها كانت تفتي به بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 0 (85)
وأجيب عن هذه الأدلة بما يأتي:
1 -أما حديث واثلة فيرويه محمد بن احمد الشامي وهو ضعيف عن حماد بن المنهال وهو مجهول 0 (86)
2 -وأما حديث انس فإنه يرويه الجلد بن أيوب وهو ضعيف قال ابن عيينة: لا أصل له وقال احمد: في حديث انس ليس هو شيئا هذا من قبل الجلد بن أيوب قيل أن محمد بن إسحاق رواه، وقال: ما اراه سمعه الا من الحسن بن دينار وضعفه جدًا قال: وقال يزيد بن زريع ذاك ابو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن أيوب وحديث الجلد ولو صح فقد روي ما يعارضه من حديث علي - رضي الله عنه - فانه قال (ما زاد على خمسة عشر استحاضة، واقل الحيض يوم وليلة 0(87)
3 -وأما خبر فاطمة فانه لمن لها أيام معهودة بدليل انه جاء في روايات صحيحة من دون لفظة أيام 0
وأما قولهم إن الأيام لا تطلق إلا على العشرة فمردود، لأنه تعالى قال {أياما ً معدودات} 0 (88) وهي كما يعلم 0 (89)
4 -وأما إفتاء عائشة فهو على فرض صحته معارض لأقوال الصحابة وقد