فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 243

القيد عبثًا ينزه عنه كلام الشارع. كما احتجوا: أن المألوف في أساليب اللغة العربية أن تقييد الحكم بقيد يدل على انتفائه، حيث يتنفي القيد، وهذا هو المتبادر الى الفهم، فمن سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مطل الغني ظلم ) )، يفهم: أن مطل الفقير ليس ظلمًا.

وقول الجمهور هو ما تميل إليه ميلًا خفيفًا، لأن مقاصد الشريعة وإن كانت كثيرة لا يحاط بها، إلا إذا لم تظهر للمجتهد فائدة للقيد سوى ما يظهر له من تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد فإنه يغلب على ظنه أن ورود القيد إنما كان لهذه الفائدة، فينتفي الحكم عما لا يوجد فيه هذا القيد. ويكفي الظن الغالب في العمل بدلالة مفهوم المخالفة، لأن دلالة هذا المفهوم ظنية لا قطعية باتفاق القائلين به.

356 -ثمرة الخلاف:

وثمرة الخلاف تظهر عند ورود نص مقيد بقيد، فالقائلون بمفهوم المخالفة يثبتون الحكم لمنطوقة بهذا القيد، وينفونه حيث ينتفي القيد. أما من لم يأخذ بمفهوم المخالفة فإنه يثبت الحكم لمنطوقه في المحل الذي ورد فيه، ولا يثبت نقيض الحكم حيث ينتفي القيد، وإنما يبحث عن حكمه في ضوة الأدلة الأخرى.

-357 الأخذ بمفهوم المخالفة في تفسير القوانين الوضعية:

مفهوم المخالفة، عدا مفهوم اللقب، طريق سليم من طرق تفسير النصوص والتعرف على الأحكام التي دلت عليها، ومن ثم يجب الأخذ به، كما يجب الأخذ بمفهوم الموافقة عند تفسير نصوص القوانين الوضعية، بل إن الأخذ به نص عليه أكثر من قانون عراقي، فقد جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على ما يأتي:

-1 تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها

ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 على ما يأتي:

(( تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أوفحواها ) )والمقصود بكلمة «فحواها» :معناها، أي مفهومها سواء قلنا: إن المقصود بمفهومها مفهومها الموافق والمخالف، أو قصرنا المراد بمفهومها على المفهوم المخالف فقط، والأول أظهر وأرجح، فيشمل معنى «فحواها» مفهومها الموافق والمخالف.

-358 الأمثلة من القوانين على مفهوم المخالفة:

أولًا: نصت الفقرة 4 من المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.

«للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد

الزواج».

مفهوم المخالفة ليس للزوجة طلب فسخ العقد إذا أوفى الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج، وهذا النوع من المفهوم هو مفهوم الشرط.

ثانيًا: نصت المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية العراقي: (( تكملة أهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة ) )مفهومها المخالف: أن أهلية الزواج لا تكمل قبل تمام الثامنة عشر «مفهوم العدد» .

ثالثا: نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من قانون التقاعد المدني رقم 33 لستة: 1966

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت