ورحمة الله، أجزأه [1] ، نص عليه أحمد رحمه الله في صلاة الجنازة [2] . ولا يكره قراءة أواخر السور وأواسطها في صلاة في إحدى الروايتين [3] ، والأخرى [تكره] [4] [5] .
ما يجب لها قبلها وهي ستة [6] : الطهار [ة] [7] ، والستارة، ودخول الوقت، والموضع، واستقبال القبلة، والنية [8] ، من ترك منها شيئا لغير عذر: لم تصح صلاته.
وأركانها [خمسة] [9] عشر [10] : القيام، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه [11] ، والاعتدال عنه، والطمأنينة فيه، والسجود، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير، والجلوس له، والسلام، وترتيبها على ما ذكرناه.
[وواجباتها] [12] تسعة [13] : التكبير [14] [غير] [15] تكبيرة الإحرام، والتسبيح في
(1) والمذهب عدم الإجزاء في غير الجنازة. انظر الإنصاف 3/ 566 - 567، والإقناع 1/ 190، ومنتهى الإرادات مع شرح البهوتي 1/ 414.
(2) انظر الهداية ص 85، والمستوعب 2/ 173، والإنصاف 3/ 567.
(3) نقل هذه الرواية حرب وأحمد بن هشام الأنطاكي وغيرهم. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 119 - 120، والمبدع 1/ 458، والإنصاف 3/ 619، والإقناع 1/ 197، ومنتهى الإرادات 1/ 388.
(4) في ب وج: يكره.
(5) نقل الكراهة المروذي وصالح. انظر الروايتين والوجهين 1/ 119 - 120.
(6) انظر الهداية ص 86، والمستوعب 2/ 181، والمقنع 3/ 123 ومابعدها.
(7) ساقطة من الأصل.
(8) النية لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة. انظر التنقيح المشبع ص 87 مع حاشية الحجاوي، والممتع 1/ 336، والفروع 1/ 137 - 138.
(9) في أ: خمس.
(10) هناك اختلاف في عد الأركان، فبعضهم يزيد الصلاة على النبي ^، وبعضهم يجعل النية ركنا، والمذهب أن النية شرط، والصلاة على النبي ^ ركن، انظر الهداية ص 86 - 87، والمستوعب 2/ 182، والإنصاف 3/ 672، والإقناع 1/ 202 - 205، ومنتهى الإرادات 1/ 441 - 445.
(11) وبعض الحنابلة يكتفي بقوله في آخر الأركان: والطمأنينة في الأفعال كلها، كما في المحرر 1/ 68، والمقنع 3/ 663، والفروع 2/ 246، والإقناع 1/ 202 - 205، ومنتهى الإرادات 1/ 441 - 445 وغيرهم.
(12) في أ: ووجباتها.
(13) انظر التذكرة ص 49، والكافي 1/ 327، والممتع 1/ 395.
(14) في ب: الكبير.
(15) في جميع النسخ: عند، وكتب في هامش ج: كذا ولعل الصواب غير تكبيرة الإحرام. وهو الصواب.