(229) المبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم. (284)
(230) من بات بمزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل، فإن دفع بعده فلا شيء عليه، فمن دفع من جمع قبل نصف الليل ولم يعد في الليل فعليه دم، وإن عاد في الليل فلا دم عليه. (284)
(231) من لم يوافق مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك جزءًا من النصف الأول، فلم يتعلق به حكمه، كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار. (286)
(232) يجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى، وهي الحجارة الصغار، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، من المرمر، أو البرام، أو المرو -وهو الصوان- أو الرخام، أو الكذان -وهو الحجارة التي ليست بصلبة- أو حجر المسن، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى، وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف، فلا يتناول غير الحصى، ويتناول جميع أنواعه، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ولا إلحاق غيره به؛ لأنه موضع لا يدخل القياس فيه. (289)
(233) إن رمى بحجر أخذ من المرمى لم يجزئه. (290)
(234) إن رمى بخاتم فضة حجرًا لم يجزئه في أحد الوجهين؛ لأنه تبع، والرمي بالمتبوع لا بالتابع. (290)
(235) الصحيح أنه لا يستحب غسل الحصى، فإن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات وهو راكب على بعيره يقبضهن في يده لم يغسلهن، ولا أمر بغسلهن، فإن رمى بحجر نجس أجزأه. (291)
(236) حد منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسِّر، وليس محسِّر والعقبة من منى. (291)
(237) يرمي المحرم جمرة العقبة راكبًا أو راجلًا، كيفما شاء. (293)
(238) لرمي جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء: فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس. وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر،