البناء. (247)
(220) فإن ترك الموالاة في الطواف لغير الصلاة وطال الفصل ابتدأ الطواف، ولا فرق بين ترك الموالاة عمدًا أو سهوًا، وإن لم يطل الفصل بنى. (248)
(221) من حيث أحرم الحاج من مكة جاز. (261)
(222) يجوز الجمع لكل من بعرفة، من مكي وغيره، أما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة. (264)
(223) يجب على المحرم الوقوف إلى غروب الشمس؛ ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح، وعلى من دفع قبل الغروب دم. (272)
(224) فإن دفع قبل الغروب، ثم عاد نهارًا فوقف حتى غربت الشمس، فلا دم عليه. (273)
(225) وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد تم حجه، وإن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون، ولم يفق حتى خرج منها لم يجزئه. (274)
(226) كيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه، قائمًا أو جالسًا أو راكبًا أو نائمًا، وإن مر بها مجتازًا فلم يعلم أنها عرفة، أجزأه أيضًا؛ لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل، فأجزأه كما لو علم. (275)
(227) لا يشترط للوقوف طهارة، ولا ستارة، ولا استقبال، ولا نية. ولا نعلم في ذلك خلافًا، ويستحب أن يكون طاهرًا. قال أحمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء. (275)
(228) لمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجمع، والمشعر الحرام. وحدها من مأزمي عرفة إلى قرن محسِّر، ففي أي موضع وقف منها أجزأه، وليس وادي محسِّر من مزدلفة. (283)