42.أنظر: السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ج 1، ص 11 - 12.
43.أبو زهرة: محمد، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 2/ 1369 هـ/1950 م، ص 11 بتصرف.
أبو زهرة، عقد الزواج، مرجع سابق، ص 19.
44.عماره: محمد، الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 2/ 1980 م، ج 1 ص 379 - 384.
45.بقانون انتقال الأموال غير المنقولة، قانون رقم (4) لسنة 1991 م والمنشورة بالجريدة الرسمية رقم 3747 تاريخ 16/ 3/1991 م.
46.القبج: سامر، وضع المرأة الأردنية في ظل قانون الأحوال الشخصية الأردني، بحث غير منشور قدم لمؤتمر القضايا المعاصرة للمرأة الأردنية، والذي عقد في الجامعة الأردنية 28 - 29/ 3/2001 م، ص 11.
كما عقدت وزارة العدل المغربية دورة للقضايا حول"توحيد مناهج العمل وتطوير مؤسسة قاضي التوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأحوال الشخصية"تناول مشاكل عدة وحلول مقترحة لها في بحث غير منشور صادر عن مديرية الشؤون المدنية في وزارة العدل المغربية.
47.البهنساوي: قوانين الأسرة، مرجع سابق، ص 79.
48.البهنساوي: قوانين الأسرة، مرجع سابق، ص 79.
49.البهنساوي: قوانين الأسرة، مرجع سابق، ص 83.
50.جزء من المادة 37.
51.جزء من المادة 69.
52.التقنين: مصدر لقنن، وهي كلمة مولّدة تعني: وضع القوانين. إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول، د. ط، ط/1989 م، ج 2 ص 769، مادة قنن. واصطلاحًا: صياغة الأحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد التي لم يترك تطبيقها لاختيار الناس، بعبارات آمرة، يميز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيبًا منطقيًا، بعيدًا عن التكرار والاضطراب. أنظر: الزرقا: مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار القلم/دمشق، ط 1/ 1418 هـ-1998 م، ج 1، ص 313.
53.المحامي: محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، ط 2، 1403 هـ - 1983 م، ص 546. - الزحيلي: وهبة، جهود تقنين الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1/ 1408 هـ - 1987 م، ص 26.
54.المواد (914 - 1007) من المجلة.
55.المحمصاني: صبحي، الأوضاع التشريعية في البلاد العربية، ص 185.
56.الصابوني: عبد الرحمن وآخرون، المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، القاهرة، د. ط، د. ت.
57.أبو سلميان، التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص 66 بتصرف.
58.أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، مرجع سابق، ص 20.
59.أنظر: أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، مرجع سابق ص 30 - 31، الأشقر، الواضح، مرجع سابق، ص 13.