فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 220

لا يقبل إقرار المريض مرض الموت لوارث إلا ببينة أو إجازة الورثة لوجود التهمة , وهي قصد المقر حرمان بعض الورثة أو تفضيل بعضهم على بعض.

23/ إذا أقر الرجل نسب صغير أو مجنون مجهول النسب بأنه ابنه ثبت نسب المقر به وثبت إرث المقر منه.

24/ إذا قال شخص لفلان علي درهمان وثلاثة إلا درهمين ونحو ذلك , صح الاستثناء ذلك أن العطف بالواو يوجب نوعًا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه فيصيران شيئًا واحدًا.

25/ إذا قال المقر غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو نحو ذلك , فإن العبد يكون لزيد ويغرم قيمته لعمرو.

26/ إذا قال المقر لفلان علي شيء ثم مات قبل أن يفسر , فإن صدق الوارث مورثه في إقراره أخذ به , وإلا فلا , وإن إدعى الوارث ألا علم له بإقرار مورثه , حلف ولزم من التركة ما يقع عليه الاسم.

وفي ختام هذا البحث أتوجه بخالص الشكر وجميل الثناء للمولى القدير الذي أعان ووفق على إتمامه , نعمة من نعمه العظيمة التي لن أحصي ثناءها , ولكن أسأله أن يوزعنا شكر نعمته كما أسأله جلت قدرته برحمته التي وسعت كل شيء , أن يرحمني وأن يعفو عني , وأن يجعله خالصًا لوجهه , لا رياءً ولا سمعةً ولا خالصًا

لطلب الدنيا.

ثم إنني أتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الدكتور / سعد بن عمر الخراشي , الذي لم يألو جهدًا في توجيهي وإرشادي وإسداء النصيحة إليّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت