فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 220

4_ المراد به من ينتصب شاهدًا وليس من أهل الشهادة (4) .

5_ المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله (5) .

ب/ ولأن أداء الشهادة حق للمشهود له فلا يستوفي إلا برضاه كسائر حقوقه (6) .

الترجيح:

الراجح أنه إذا كان المشهود له يعلم أن له شهادة عند إنسان لم يقمها الشاهد حتى يسأله صاحبها , وإلا يعلم فيستحب إخبار المشهود له بشهادته وله أن يقيمها قبل ذلك. وبهذا يحصل التوفيق بين الحديثين (7) , والله أعلم.

(1) فتح الباري 5/ 320

(2) سورة النور _ الآية: 6

(3) فتح الباري 5/ 320

(4) فتح الباري 5/ 320

(5) فتح الباري 5/ 320 , أنظر التمهيد 17/ 300 , نيل الأوطار 9/ 210 , سبل السلام 4/ 126 , شرح معاني الآثار 4/ 152

(6) المغني 14 , المبدع 10/ 193

(7) أنظر الشرح الكبير 29/ 259

المطلب الثالث

رؤية الشاهد شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك

النص الدال على الاختيار

قال المرداوي رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت