4_ المراد به من ينتصب شاهدًا وليس من أهل الشهادة (4) .
5_ المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله (5) .
ب/ ولأن أداء الشهادة حق للمشهود له فلا يستوفي إلا برضاه كسائر حقوقه (6) .
الترجيح:
الراجح أنه إذا كان المشهود له يعلم أن له شهادة عند إنسان لم يقمها الشاهد حتى يسأله صاحبها , وإلا يعلم فيستحب إخبار المشهود له بشهادته وله أن يقيمها قبل ذلك. وبهذا يحصل التوفيق بين الحديثين (7) , والله أعلم.
(1) فتح الباري 5/ 320
(2) سورة النور _ الآية: 6
(3) فتح الباري 5/ 320
(4) فتح الباري 5/ 320
(5) فتح الباري 5/ 320 , أنظر التمهيد 17/ 300 , نيل الأوطار 9/ 210 , سبل السلام 4/ 126 , شرح معاني الآثار 4/ 152
(6) المغني 14 , المبدع 10/ 193
(7) أنظر الشرح الكبير 29/ 259
المطلب الثالث
رؤية الشاهد شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك
النص الدال على الاختيار
قال المرداوي رحمه الله: