أن العين قائمة فلا يستحق المقر له الثاني قيمتها (6) . من المقر.
(1) المبدع 10/ 346 , بدائع الصنائع 213/ 7 , المهذب 2/ 282
(2) المبدع 10/ 346 , كشاف القناع 6/ 477
(3) المبسوط 18/ 76
(4) المهذب 2/ 351 , روضة الطالبين 4/ 401
(5) الإنصاف 30/ 293
(6) المهذب 8/ 351
المناقشة:
أننا نغرم المقر قيمة العبد للمقر له الثاني لأنه حال بينه وبين ماله بسبب إقراره به لغيره.
الترجيح:
الراجح _ والله أعلم هو القول الثاني , وهو أن العبد يكون لزيد , ويغرم المقر قيمته لعمرو و وذلك أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ولا يقبل فيها الرجوع
والمقر قد أقر بغصب العبد من زيد , فوجب تسليم له وعزم قيمته لعمرو لأنه تعذر رد العبد إليه بسبب إقراره به لغيره , فلزمه ضمانه كما لو تلف بفعل الله تعالى (1) .