فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 220

(2) الحديث رواه أبو داود , كتاب الأدب , باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه _ ص: 1597 , والترمذي كتاب الوصايا , باب ما جاء لا وصية لوارث _ ص: 1864 , وصححه الألباني في صحيح أبي داود 3/ 257

(3) الشرح الكبير 30/ 180

(4) بدائع الصنائع 10/ 460 , المغني 7/ 317

(5) المغني 7/ 317

القول الأول:

إن من أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه , وإن كان المقر به ميتًا لم يرثه المقر.

وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) وهو قول في مذهب الحنابلة (2) .

الأدلة:

استدلوا على ثبوت النسب بما يلي:

أن علة ثبوت النسب في الحياة الإقرار به وهو موجود بعد الموت فيثبت به النسب كحال الحياة (3) .

وأما دليلهم على أن المقر لا يرث المقر به.

فهو أن المقر منهم بقصد أخذ ميراث المقر به فعومل بنقيض قصده (4) .

المناقشة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت