(2) الحديث رواه أبو داود , كتاب الأدب , باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه _ ص: 1597 , والترمذي كتاب الوصايا , باب ما جاء لا وصية لوارث _ ص: 1864 , وصححه الألباني في صحيح أبي داود 3/ 257
(3) الشرح الكبير 30/ 180
(4) بدائع الصنائع 10/ 460 , المغني 7/ 317
(5) المغني 7/ 317
القول الأول:
إن من أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه , وإن كان المقر به ميتًا لم يرثه المقر.
وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) وهو قول في مذهب الحنابلة (2) .
الأدلة:
استدلوا على ثبوت النسب بما يلي:
أن علة ثبوت النسب في الحياة الإقرار به وهو موجود بعد الموت فيثبت به النسب كحال الحياة (3) .
وأما دليلهم على أن المقر لا يرث المقر به.
فهو أن المقر منهم بقصد أخذ ميراث المقر به فعومل بنقيض قصده (4) .
المناقشة: