فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 220

أدلتهم:

أ/ أن المريض مرض الموت يصح إقراره بوارث , فصح إقراره للوارث كالصحيح (5) .

ب/ ولأن المريض يصح إقراره لغير وارث , فصح إقراره للوارث كالأجنبي (6)

المناقشة:

القياس على الأجنبي قياس مع الفارق , لأن الأجنبي تصح الهبة له , بخلاف الوارث (7) .

(1) المغني 7/ 333

(2) المجموع 2/ 227 , فتح الوهاب 382 , فتح المعين 3/ 193

(3) الإنصاف 30/ 157

(4) الشرح الكبير 30/ 157 , المحلى 8/ 254

(5) المجموع 2/ 227 , الإنصاف 30/ 157

(6) المجموع 2/ 227 , الشرح الكبير 30/ 157

(7) المغني 7/ 333

ج/ إن الظاهر من حال المريض أنه محق ولا يقصد حرمان بعض الورثة , فإنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب , ويتوب فيها الفاجر (1) , فيقبل إقراره , ولو بلا بينة.

المناقشة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت