أدلتهم:
أ/ أن المريض مرض الموت يصح إقراره بوارث , فصح إقراره للوارث كالصحيح (5) .
ب/ ولأن المريض يصح إقراره لغير وارث , فصح إقراره للوارث كالأجنبي (6)
المناقشة:
القياس على الأجنبي قياس مع الفارق , لأن الأجنبي تصح الهبة له , بخلاف الوارث (7) .
(1) المغني 7/ 333
(2) المجموع 2/ 227 , فتح الوهاب 382 , فتح المعين 3/ 193
(3) الإنصاف 30/ 157
(4) الشرح الكبير 30/ 157 , المحلى 8/ 254
(5) المجموع 2/ 227 , الإنصاف 30/ 157
(6) المجموع 2/ 227 , الشرح الكبير 30/ 157
(7) المغني 7/ 333
ج/ إن الظاهر من حال المريض أنه محق ولا يقصد حرمان بعض الورثة , فإنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب , ويتوب فيها الفاجر (1) , فيقبل إقراره , ولو بلا بينة.
المناقشة: