فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 220

(1) كشاف القناع 6/ 417

(2) شرح منتهى الارادات 3/ 545

(3) المغني 14/ 180

(4) المغني 14،180 , المهذب 2/ 324

القول الثاني:

إن شهادة الأخرس لا تقبل مطلقًا سواء أداها بإشارة مفهومة أو بكتابة.

وهو مذهب الحنفية (1) وأكثر الشافعية (2) , وهو مذهب عند الحنابلة (3) .

أدلتهم:

أ/ أن أداء الشهادة يختص بلفظ الشهادة , فلو قال الشاهد أخبر وأعلم لا يقبل ذلك منه ولفظ الشهادة لا يتحقق من الأخرس (4) .

المناقشة:

يناقش هذا الاستدلال بأمرين:

1_ عدم التسليم , فلا نسلم أنه يشترط في أداء الشهادة أن تكون بلفظ أشهد (5) .

2_ إذا سلمنا أنه يشترط في أداء الشهادة أن تكون بلفظ أشهد , فإن الأخرس إذا كتب لفظ الشهادة فكأنه نطق به لأن الكتابة وسيلة للتعبير كالكلام , وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة باللسان وبالكتابة كما فعل مع هرقل وكسرى (6) .

(1) بدائع الصنائع 6/ 268

(2) روضة الطالبين 11/ 245 , مغني المحتاج 4/ 427 , المهذب 2/ 324

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت