(( العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ) ) [1]
، وعن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه: (( أن رسول الله(صلى الله عليه و سلم) استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال:"لا بل عارية مضمونة )) [2] ، ... وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها ولأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا، وهي مندوب إليها غير واجبة في قول أكثر أهل العلم، وقيل: هي واجبة للآية [3] ."
وقد اكتفى الإمام الشوكاني بالقول بأنها مشروعة إجماعا من غير أن يختار كونها واجبة أو مندوبة - والله تعالى أعلم.
(1) - مسند أحمد بن حنبل:5/ 267، سنن الترمذي: 4/ 433 قال عنه الترمذي:"حديث حسن صحيح"، سنن الدارقطني: 3/ 40.
(2) - سنن أبي داود: 2/ 318، السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 89، المستدرك: 2/ 54.
(3) - ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة: 5/ 354.