1.عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) : (( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ) ) [1] ، وفي لفظ:"نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة" [2] .
2.عن أنس: (( أن النبي(صلى الله عليه و سلم) نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد )) [3] .
3.عن أنس بن مالك: (( أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا وما تزهى؟ قال تحمر فقال إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال ... أخيك؟ ) ) [4] .
ثانيا- اختيار الإمام الشوكاني، واللفظ الدال عليه،
اختار الإمام الشوكاني أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها، والبيع إن وقع يقع باطلا، واللفظ الدال على اختياره، حيث قال: (( والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها ) ) [5] ، ثم قال بعد أن أورد خلاف الفقهاء في هذه المسألة: (( واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمر قبل الصلاح وأن وقوعه في تلك
(1) - صحيح البخاري: 2/ 766 صحيح مسلم: 3/ 1165، السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 299.
(2) - السنن الصغرى: 2/ 68.
(3) - سنن أبي داود: 2/ 273، سنن الترمذي: 3/ 530 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة، مسند أبي يعلى: 6/ 396، مسند أحمد بن حنبل: 3/ 250.
(4) - صحيح مسلم: 3/ 1190.
(5) - نيل الأوطار: 5/ 276.