الأخرى وهو الراجح بشرط جزه في الحال، وقول شاذ ضعيف للشافعية إذ جوزوه بشرط الجز في الحال، والظاهرية [1] ،
واستدلوا على جواز بيع الصوف على ظهر الحيوان بالآتي:
1.أنه يجوز بيعه؛ لأنه مال متقَوِّم منتفع به مقدور التسليم كسائر الأموال بخلاف أطراف الحيوان؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد الذبح، فصار مالية اللحم فيها متعلقا بفعل شرعي ولم يوجد قبله وكونه مقطوعا لا تأثير له كما في الكراث وقوائم الْخِلَافِ، فيجوز بيع الصوف على ظهر الغنم للقدرة على التسليم [2] .
2.وقد قاسوا جوازه على جواز بيع شجر الخلاف [3] ،
واعترض:
بأن شجر الخلاف ينبت من أعلاه، فتكون الزيادة في ملك المشتري، والصوف ينبت من أسفله فيحدث على ملك البائع فيختلطان [4] .
3.قالوا: إن القصيل كالصوف وجاز بيعه، فيجوز بيع القصيل في الأرض،
(1) - ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 3/ 81، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 2/ 680 لـ (أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ت: 463 هـ، تحيقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية /ط 2/ 1400 هـ-1980 م) ، شرح مختصر خليل للخرشي: 19/ 204، المجموع: 9/ 327، المحلى: 8/ 396.
(2) - ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 3/ 81. تبيين الحقائق: 4/ 46.
(3) - ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 3/ 81. تبيين الحقائق: 4/ 46، شجر الخلاف هو الصفصاف، ينظر: الصحاح للجوهري: 5/ 73.
(4) - ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 2/ 24 و 25.