الصفحة 70 من 89

بها فمن شرط في القربات أن يُقدم فيها المفضول فقد شرط خلاف شرط الله تعالى كما لوشرط في الإمامة تقديم غير الأعلم.

وإن شرط الواقف أن لا يؤجر لمتجوه [1] ولا لمفلس ولا لشرير ونحوه عمل به [2] . وإن شرط الإدخال والإخراج لايصح إلا فيمن شاء من أهل الوقف الموقوف عليهم فقط أو شرط الإدخال والإخراج بصفة كإخراج من فسق أو من استغنى أو من تزوجت من ذريته أو من زوجاته أو من طلقها ونحو ذلك من الموقوف عليهم وإدخال من زال فسقه أو من افتقر أو من تعزبت من ذريته أو من زوجاته أو من راجعها ونحو ذلك من الموقوف عليهم صح وعُمل به ولا يصح إن شرط تغيير شرط تقدم حال الوقف ولا يعمل به [3] . قال شيخ الاسلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية:

كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة

(1) المتجّوه: المتكلف الجاه , والجاه: المنزلة والقدر عند السلطان. لسان العرب 1/ 733.

(2) انظر: الإقناع 3/ 75، 76، منتهى الإرادات 3/ 352، 353.

(3) انظر: الإنصاف 16/ 444، 445، الإقناع 3/ 73، 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت