6 -زاد فوائد تتعلق بفرض الكفاية وهي:
«- إحداهن: لا يشترط في الخروج من عهده فرض الكفاية تحقق وقوعه من بعض الطوائف بل أي طائفة غلب على ظنها أن غيرها قام به؛ سقط عنها ...
-الثانية: القائم بفرض الكفاية أفضل من غير القائم به ....
-الثالثة: اختلفوا أيهما أفضل: فاعل فرض العين، أو فاعل فرض الكفاية؟ ...
-الرابعة: هل يتعين فرض الكفاية، ويجب اتمامه على من تلبس به أم لا؟ ... ». [1]
7 -زاد في مسائل الإجماع الخلاف في إجماع الأمم السابقة. [2]
8 -أضاف جوابًا عن السؤال الثاني الوارد على حد الفقه فقال: «وأما الثاني وهو أن قوله: عن أدلتها (التفصلية لافائدة له) لما سبق تقريره لم أجب عنه في المختصر؛ لأنه لم يخطر لي عنه حين الاختصار جواب.
والجواب عنه الآن: أنه إنما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييد، أي: لم تقيد الأدلة بالتفصيلية، اعتقادًا بأن بعض العلوم أدلته بالنسبة إليه غير تفصيلية، بل أردنا أن أدلة هذا العلم تفصيلية، ولا يلزم من ذلك نفي التفصيل عن أدلة غيره ولا إثباته.» [3]
9 -ذكر في نهاية الفصل الأول: تعريف أصول الفقه، خاتمة ذكر فيها حد العلم والظن وتوسع في ذلك. [4]
(1) - شرح مختصر الروضة:2/ 409 - 410.
(2) - انظر شرح مختصر الروضة:3/ 134.
(3) - شرح مختصر الروضة:1/ 165 - 166.
وذكرها الدكتور: إبراهيم في مقدمته:191.
(4) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 168.
وذكرها الدكتور: إبراهيم في مقدمته:191.