فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1227

6 -زاد فوائد تتعلق بفرض الكفاية وهي:

«- إحداهن: لا يشترط في الخروج من عهده فرض الكفاية تحقق وقوعه من بعض الطوائف بل أي طائفة غلب على ظنها أن غيرها قام به؛ سقط عنها ...

-الثانية: القائم بفرض الكفاية أفضل من غير القائم به ....

-الثالثة: اختلفوا أيهما أفضل: فاعل فرض العين، أو فاعل فرض الكفاية؟ ...

-الرابعة: هل يتعين فرض الكفاية، ويجب اتمامه على من تلبس به أم لا؟ ... ». [1]

7 -زاد في مسائل الإجماع الخلاف في إجماع الأمم السابقة. [2]

8 -أضاف جوابًا عن السؤال الثاني الوارد على حد الفقه فقال: «وأما الثاني وهو أن قوله: عن أدلتها (التفصلية لافائدة له) لما سبق تقريره لم أجب عنه في المختصر؛ لأنه لم يخطر لي عنه حين الاختصار جواب.

والجواب عنه الآن: أنه إنما ذكر على جهة التبيين لا على جهة التقييد، أي: لم تقيد الأدلة بالتفصيلية، اعتقادًا بأن بعض العلوم أدلته بالنسبة إليه غير تفصيلية، بل أردنا أن أدلة هذا العلم تفصيلية، ولا يلزم من ذلك نفي التفصيل عن أدلة غيره ولا إثباته.» [3]

9 -ذكر في نهاية الفصل الأول: تعريف أصول الفقه، خاتمة ذكر فيها حد العلم والظن وتوسع في ذلك. [4]

(1) - شرح مختصر الروضة:2/ 409 - 410.

(2) - انظر شرح مختصر الروضة:3/ 134.

(3) - شرح مختصر الروضة:1/ 165 - 166.

وذكرها الدكتور: إبراهيم في مقدمته:191.

(4) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 168.

وذكرها الدكتور: إبراهيم في مقدمته:191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت