فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 404

والقرائن قال بالندب وكراهة ضده، كما أن الَُحَرِّمَ منهم استدللقوله أيضًا بأن فيه مثلة.

حكم التقصير

الاتفاق حاصل بين الفقهاء على جواز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية، على اختلاف في العبارة: فمنهم من رأى أنه لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت، ومنهم من قال باستحباب ذلك، ومنهم من قال بعدم كراهية ما زاد عن القبضة، فالمعنى يكاد يكون متقاربا لدى عموم الفقهاء من أنه لا شيء على من أخذ ما زاد عن القبضة، فقد ورد في كتب الحنفية ما يفيد ذلك، ففي البناية شرح الهداية:"لا بأس بأخذأطرافاللحيةإذاطالت". [1]

وجاء في البحرالرائقشرحكنزالدقائق: وإعفاءاللحيةتركهاحتىتكثوتكثر، والسنةقدرالقبضةفمازادقطعه. [2]

وهكذا الحال بالنسبة لكتب المالكية: حيث جاء في مواهب الجليل في مختصر خليل: ويستحبلهإذاحلمنإحرامهأنيأخذمنلحيتهوشاربهوأظافرهمنغيرإيجابوفعلهابنعمر. [3]

(1) بدرالدينالعيني، البناية شرح الهداية، مصدر سابق، باب السواك للصائم، ج 4، ص 73.

(2) ابن نجيم، زينالدينبنإبراهيمبنمحمد، المعروفبابننجيمالمصري (المتوفى: 970 هـ) ، البحرالرائقشرحكنزالدقائق، دارالكتابالإسلامي، الطبعةالثانية، بدونتاريخ، مصدر سابق، باب الجنايات في الحج، ج 3، ص 12.

(3) الحطاب، شمسالدينأبوعبداللهمحمدبنمحمدبنعبدالرحمنالطرابلسيالمغربي، المعروفبالحطابالرُّعينيالمالكي (المتوفى: 954 هـ) ، مواهبالجليلفيشرحمختصرخليل، دارالفكر، الطبعةالثالثة، 1412 هـ - 1992 م، فرع في التنفل في البيت الحرام، ج 3، ص 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت