وجاء في مختصر خليل: وكذايجوزاتخاذالأنفمنأحدالنقدين، لئلاينتنفهومنبابالتداوي، وكذلكيجوزربطسنتتلخلخمنأحدالنقدين، وكذامايسدبهمحلسنسقطت. [1]
وفي مواهبالجليلفيشرحمختصرخليل: كذلكمايسدبهمحلسنسقطت، قالهابنعرفة [2] . (مطلقا) : أيبالذهبوالفضةوهوراجعإلىجميعماتقدمعلىلمعروفالذيعليهالأكثر. [3]
وقد اعتمد الشافعيةعلى حالة الضرورة وقالوا بحل اتخاذ السن حتى ولو تعددت، وأنه يأخذ ذات حكم الربط بالشريط سواء كان من الذهب أو الفضة، فقد جاء في المجموع شرح المهذب: .... قالأصحابنافيباحلهالأنفوالسنمنالذهبومنالفضة، وكذاشدالسنالعليلةبذهبوفضةجائزويباحأيضًاالأنملةمنهما. [4]
وبذات الحكم وضوابطه قالت الحنابلةمع ما قال به غيرهم خاصة الشافعية، فقد جاء في الكافيفيفقهالإمامأحمد: يباحربطأسنانهبالذهبإذاخشيسقوطها، لأنهفيمعنىأنفالذهب. [5]
جاء في المغني: ربطالأسنانبالذهبإذاخشيعليهاأنتسقطقدفعلهالناس، فلابأسبهعندالضرورة. [6]
(1) الخرشي / مختصر خليل، مصدر سابق، بيان الطاهر من النجس، ج 1، ص 99.
(2) هو: محمدبنمحمدبنعرفةالورغمي، أبوعبدالله: إمامتونسوعالمهاوخطيبهافيعصره، مولدهووفاتهفيها. تولىإمامةالجامعالأعظمسنة 750 هوقدملخطابتهسنة 772 وللفتوىسنة 773. منكتبه (المختصرالكبير - ط) فيفقهالمالكية،. والمصادرمتفقةعلىأنوفاتهسنة 803 هـ
الزركلي، الأعلام، مصدر سابق، ابن عرفة، ج 7، ص 43.
(3) الحطاب، مواهبالجليلفيشرحمختصرخليل، مصدر سابق، فرع بيع ثوب جديد به نجاسة لم تبين، ج 1، ص 99.
(4) النووي، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق شرح المهذب، باب الآنية، ج 1، ص 256.
(5) ابن قدامه، الكافيفيفقهالإمامأحمد، مصدر سابق، التطهير من آنية الذهب والفضة، ج 1، ص 46.
(6) ابن قدمه، المغني، مصدر سابق، المتخذ آنية الذهب والفضة، ج 3، ص 46.