الشرعية على أن للقاضي الأمر بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارًا لحاله وبحثًا عن أمواله.
ولا مانع ــ في نظري ـ من تقييد ولي الأمر لسلطة القاضي بجعل حد أعلى أو أدنى لمدة السجن وضبط ذلك ببعض الضوابط ضمانًا لتحقيق أكبر قدر من الانسجام في الأحكام وتحقيق العدالة.
كما نص نظام المحكمة التجارية السعودي على عقوبات خاصة بالمفلس المحتال والمقصر فقد نصت المادة 136 على أن المفلس المحتال ومن ثبت أنه شريك في إخفاء أمواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، كما نصت المادة 37 على أن المفلس تقصيرًا يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما لزمه بموجب المادة 109.
إذا ادعى المدين الإعسار وأنكر الدائن ذلك فهل يتوقف حبس المدين عقوبة أو استظهارًا على طلب الدائن أم للقاضي أن يوجه بحبس المدين مباشرة ولو لم يطلب الدائن ذلك؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: