القول الأول: لابد من ثلاثة ذكور، وهو وجه عند الشافعية [1] ورواية عند الحنابلة [2] وهو اختيار مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها الأسبق محمد بن إبراهيم آل الشيخ [3] رحمه الله.
والدليل: قول النبي ص لقبيصة بن المخارق (لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة .. ) [4]
القول الثاني: لابد من شاهدين ذكرين، وهو مذهب المالكية [5] والشافعية في الأصح [6] والصحيح عند الحنابلة [7] .
(1) أدب القاضي لابن أبي الدم ص 427، لكن قال عنه النووي في روضة الطالبين: إنه شاذ 3/ 373.
(2) الإنصاف 13/ 242.
(3) فتاواه 10/ 8
(4) رواه مسلم في باب من تحل له المسألة من كتاب الزكاة 2/ 722، وأبو داود في باب ما تجوز فيه المسألة من كتاب الزكاة 1/ 381، والنسائي في باب الصدقة لمن تحمل بحمالة من كتاب الزكاة المجتبى 5/ 67، والدارمي في باب من تحل له الصدقة من كتاب الزكاة 21/ 396، وأحمد في مسنده 3/ 477، 5/ 60.
(5) الشرح الكبير للدردير 3/ 279.
(6) أدب القاضي لابن أبي الدم ص 439 ومغني المحتاج 2/ 156.
(7) الإنصاف 13/ 241