فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 492

ولايبقى ما يخرج منه يده وأما قوله ولايسدل فلحديث النهي عن السدل في الصلاة وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك وفي الباب عن جماعة من الصحابة والسدل هو أسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جنبيه بين يديه بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وأما قوله ولايسبل فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إسبال الإزار والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين وأما قوله ولايكفت فقد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره وأما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغزر في حجزته أو نحو ذلك وأما كفت الشعر فنحو أن يأخذ خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه أونحو ذلك وأما قوله ولايصلي في ثوب حرير فالأحاديث في ذلك كثيرة كلها يدل على المنع من لبس الحرير الخالص وأما المشوب فالمذاهب في ذلك معروفة فبعض الأحاديث يدل علىأنه إنما يحرم الخالص لاالمشوب كحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود قال (( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الثوب المصمت من القز ) ) قال ابن عباس أما السدى والعلم فلانرى به بأسا وبعضها يدل على المنع كما ورد في حلة السيراء فإنه غضب لما رأى عليا قد لبسها وقال (( إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء ) ) وهو في الصحيح والسيراء قد قيل أنها المخلوط بالحرير لاالحرير الخالص وقيا أنها الحرير الخلص المخططة وقيل غير ذلك ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدورقي هذا الحديث بلفظ ( ( قال علي أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حلة مسيرة أما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت