فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 492

جائزا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو ضعفا من الواقدي وقد خصت الهدوية عدم جواز الاسترقاق بذكور وهو العرب لا بإناثهم وقد أخذ رسول الله صلعم الفدية من ذكور العرب في بدر وهو فرع الاسترقاق وأما قتل الجاسوس فلحديث سلمه بن الأكوع عند البخاري وغيره قال أتى النبي صلعم عين وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل فقال النبي صلعم اطلبوه فاقتلوه فسبقهم إليه فقتله فنفلني رسول الله صلعم سلبه وهو متقن على قتل الجاسوس الحربي وأما المعاهد والذمى فقال مالك والأوزعي ينتقص عهده بذلك وأخرج أحمد وأبو داود عن فرات بن حبان أن النبي صلعم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار فهو بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من الأنصار يارسول الله إنه يقول إنه مسلم فقال رسول الله صلعم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم قرات بن خبان وفي إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبب ولا يحتج بحديثه وهو يرويه عن سفيان ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السرى وهو ممن اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم رحمهما الله ورواه عن الثوري ايضا عباد ابن الأزرق العباداني وهو ثقه وأما كونه إذا اسلم الحربي قبل القدره عليه أحرز ماله فلحديث صخر بن عيله أن النبي صلعم قال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله أخرجة أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وفي لفظ أن القول إذا اسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة مرفوعا من أسلم على شئ فهو له وضعفه ابن عدي بياسين الزيات الراوى له عن ابي هريرة قال البيهقي إنما يروى عن ابن أبي مليكه عن عروة مرسلا وقد أخرجه عن عروة مرسلا سعيد بن منصور برجال ثقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت