فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 492

الإقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع وما زاد عليه فللمسافر حكم المقيم يجب عليه ان يتم صلاته لأنه مقيم لامسافر وقد أقام النبي صلى الله عليه و سلم بمكة في غزوة الفتح قيل ثماني عشرة ليلة وقيل أقل من ذلك وفي صحيح البخاري وغيره تسع عشرة ليلة وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر قال (( أقام النبي صلى الله عليه و سلم بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة ) ) وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وصححه ابن حزم والنووى فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك ولله در الجبر ابن عباس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية فأنه قال فيما وراه عنه البخاري وغيره (( لما فتح النبي صلى الله عليه و سلم مكة أقام فيها تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ) ) قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا وأقول هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بتبوك عشرين ليلة نقصر الصلاة لقال بموجب ذلك وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت