فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 492

ركعتين والثانية ركعة أو العكس ولم يثبت في ذلك شئ عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد روى أن عليا رضي الله عنه صلاها ليلة الهرير واختلفت الرواية في حكاية قعلة كما اختلفت الأقوال والظاهر أن الكل جائز إن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات وللقوم ثلاث ركعات فهو صواب قياسا على فعله في غيرها وقد تقرر صحة إمامة المنتفل بالمفترض كما سبق وأما صلاة الخوف عند التحام القتال وهي التى يقال لها صلاة المسايف فقد أخرج البخارى عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ (( فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) ) قال مالك قال نافع (( لاأرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلاعن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ) وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك وقد رواه ابن ماجه عن ابن عمر (( أن النبي صلى الله عليه و سلم وصف صلاة الخوف وقال فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا ) ) وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس قال (( بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خالد ابن سفيان الهذلى وكان نحو عرنه وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشى وأنا أصلى أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه الحديث ) ) ومن البعيد أن لا يخبر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ولو أنكره لذكر ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت