الصفحة 11 من 51

واختلف القول عن ابن المسيِّب وعُرْوةَ ومُجاهِدٍ والحسن [1] .

واشتهر عن المبيحين تعليلُهم الإباحةَ بقولهم:"لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلال"أي أنَّ الزِّنى، وهو محرَّمٌ، لا ينشر الحرمةَ إلى ما أحلَّهُ الله من النِّساء مِمَّن لم يُذْكَرن في الكتاب أو السنة.

ورَفَعَ بعض الضُّعَفاء هذا القولَ ـ أعني:"لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلال"ـ إلى النبيّ، صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا يثبُت [2] .

(1) ابن عبد البر، الاستذكار، ج 5، ص 463. وابن حزم، المحلَّى، ج 9، ص 148.

(2) قال الألباني: «ضعيف. أخرجه ابن ماجه (1/ 226) ، والدارقطني (142) ، والبيهقي (7/ 168) ، والخطيب (7/ 182) ، من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. قُلتُ: وهذا سندٌ ضعيف من أجل عبد الله بن عمر، وهو العُمَري المكبِّر، وهو ضعيف» ، سلسلسة الأحاديث الضعيفة، ج 1، ص 564. وقال ابن حجر: «في الباب حديثٌ مرفوع أخرجه الدارقطني والطبراني من حديث عائشة أنَّ النبي، صلَّى الله عليه وسلَّم، سُئل عن الرَّجل يتبع المرأة حراما ثمَّ ينكح ابنتها أو البنت ثمَّ ينكح أمَّها قال:"لا يحرِّم الحرام الحلال، إنما يحرِّم ما كان بنكاحٍ حلال". وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك» . ابن حجر، فتح الباري، ج 9، ص 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت