الصفحة 94 من 309

المسألة قولان قال ابن الجوزى أصحهما لا يجب وقطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم ليلة الغيم وذكره القاضى في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد وأنه مذهبنا

ومنها إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع ومثله لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا في المسألة وجهان

أحدهما الجواز كالقبيلة الكبيرة والثانى المنع لدون العشر

وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحرى أم لا في المسألة وجهان

قال بعض متأخرى أصحابنا يتوجه مثل هذه المسألة في اشتباه الميتة بالمذكاة قال الإمام أحمد رضى الله عنه أما شاتان فلا يجوز فأما إذا كثر فهذا غير هذا

ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد فثلاثة قال لا أدرى

ومنها إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحرى أم لا إن كان النجس مساويا للطاهر أو أكثر فلا يجوز له التحرى ويجب عليه الكف عنه بلا خلاف صرح به غير واحد من الأصحاب

وإن كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحرى أم لا المذهب عدم الجواز

ولنا رواية بالجواز وهى ظاهر كلامه في رواية المروذى واختارها أبو بكر وابن شاقلا وأبو على النجاد وصححها ابن عقيل

وهل يكتفى بمطلق الزيادة أو يعتبر ذلك بعشرة أوان طاهرة منها واحد نجس أو عشرة طاهرة وواحد نجس وبما هو كثير عادة وعرفا فيه أقوال للأصحاب

ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فإنه يلزمه استعمالهما لتبرأ ذمته بيقين وهل يتوضأ وضوءا كاملا من كل واحد منهما أو منهما وضوءا واحدا في المسألة وجهان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت