الصفحة 93 من 309

ومنها لو شك ماسح الخف في بقاء المدة فإنه لا يمسح فإن مسح فبان بقاء المدة ففى صحة وضوئه وجهان المذهب الصحة

القاعدة 17 ما لا يتم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان إحداهما وعى طريقة الغزالى وأبى محمد المقدسى وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء وإلى فعل غيره كالإمام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا

وإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا

قال أبو البركات وهذا ضعيف في القسم الأول إذ لا واجب هناك وفى الثانى باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك

الطريقة الثانية أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول وكالمال في الحج والكفارات

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم

قال أبو البركات وهى أصح وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم

وقال بعض الأصوليين يكون أمرا بالسبب دون الشرط

وقال بعضهم لا يكون أمرا بواحد منهما حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير واختاره في مختصره المعروف في الشرط أنه أن كان شرطا شرعيا وجب وإن كان عقليا أو عاديا فلا

إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة

منها هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت