الصفحة 75 من 309

يمت عاصيا عند الأكثرين وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجوينى في مسألة الفور والتراخى

وحكى الأول مذهب الشافعى والمحققين من أصحابه

وحاصل ذلك يرجع إلى من أبيح له فعل شيء أو تركه فإنه لا يترتب عليه شيء

إذا تقرر هذا فمن فروعه القاعدة

إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت وتمكن من الأداء فهل يموت عاصيا أم لا في المسألة وجهان للأصحاب أصحهما العصيان وأبداه أبو الخطاب في انتصاره قال لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة

ومنها إذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض بقدر العادة أوكجها فتلفت لم يضمنها وكذلك المعلم إذا ضرب الصبى أو الزوج امرأته في النشوز لإباحة ذلك له ونص أحمد في الرجل يؤدب ولده أو السلطان رعيته بضرب العادة أو ق قطع ولى الصغير سلعة لمصلحته إنه لا ضمان عليه كما لو مات المحدود في الحد

ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فأرسل ليحضرها فماتت فزعا فهل يضمنها أم لا في المسألة وجهان ذكرها غير واحد من الأصحاب وكذلك الوجهان لو استعدى عليها رجل بالشرطى في دعوى له فماتت فزعا غهل يضمنها المستعدى أم لا وقال صاحب المغنى يضمنها إن كان ظالما لها وإن كانت هى الظالمة فلا يضمنها

قلت والذى قاله المغنى بأنه يضمنها إن كان ظالما لها فلا تردد فيه وإن لم يكن ظالما فهذا ينبغى أن يكون محل الخلاف والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت