الصفحة 214 من 309

وإن كان قد أخذه السيد وتلف في يد البائع بالخيار إن شاء رجع على السيد في الحال وإن شاء رجع على ذمة العبد بعد عتقه وإن قلنا بالصحة فللبائع الفسخ للاعتبار بالثمن ويشترى المبيع إن كان في يد العبد

وإن كان قد أخذه منه السيد صح اخذه كالسيد

وإذا ملكه السيد صار كما لو تلف في يد العبد هل يتعلق برقبته أو بذمته على الروايتين ولا يملك البائع انتزاعه من السيد سواء قلنا يتعلق برقبة العبد أو بذمته

قال صاحب التلخيص وعندى أن للبائع الرجوع مع بقائه ولو أخذه السيد على الوجهين لأن الملك واقع للسيد ابتداء فبناه على قاعدة أن العبد إذا ملكه غير سيده لا يملك به رواية واحدة

وكلام الأكثرين من الأصحاب يخالفه وقول صاحب التلخيص رحمه الله لأن الملك وقع للسيد ابتداء فيه بحث والله سبحانه وتعالى أعلم

المسألة الثانية بم يضمن المبيع إن قلنا بالصحة ضمن بالمسمى وإن قلنا بالبطلان ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته إن لم يكن مثليا أشار إلى هاتين المسألتين أبو محمد المقدسى وصاحب التلخيص والمستوعب وغيرهم

ومنها ضمانه بغير اذن سيده هل يصح أم لا المنصوص أنه لا يصح الحاقا له بالسفيه وفيه نظر

ولنا وجه بالصحة ذكره بعضهم رواية ويتبع بعد العتق وهى الأظهر

ومنها هل يملك العبد بالتمليك أم لا في المسألة روايتان عن الإمام أحمد رضى الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت