يقاربه وقد روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك ان البضع من ثلاث إلي تسع فلو اقر رجل ببضع ثم قال هي اقل من ثلاث حلف واعطى ثلاثا لأنها أول الدرجات فان نكل حلف المقر له واخذ ما لا يزيد
على تسعة فان لم يحلف اخذ ثلاثة مفردة او مضافة إلي عقدة الفوائد المطلقة في ثلاث مسائل (ألأولي) قيل كان غلب الروم في أذرعات من أرض الشام وقيل كان علي بيت المقدس ثم أنتزعه الروم من أيدى فارس وهم أحق به في الجمله علي ما تقدم والمسلمون احق بالتحقيق ولكن الذنوب تحبط المنازل وتخرب المراتب (الثانية) قرى غلبت بفتح العين ومعناه غلبت أولا فارس علي الشام ثم غلبتها فارس علي بعضها فأخبر الله انها سترجع إلي ما غلبت عليه ثم اخبر ان الكل سيرجع تحت دعوة النبي عليه السلام وملك الإسلام (الثالثة) كانت المناحبة ما بين امية بن خلف وابي بكر وقيل ابى بن خلف وضمن أبا بكر ابنه عبد الرحمن وضمن أمية ابنه صفوان وكانت المراهنة@
أولا علي عشر قلائص نحر بعضها في الحال وأخر الباقي حتي يكون آخر الأمر فقال النبي صلي الله عليه وسلم لأبى بكر زاثده في الحظ ومادة في الأجل فجعلوها مائة قلوص إلي عشر سنين.