فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 889

بكلمة الشهادة لم تخرجه عن الجهالة ويشهد له ما رواه ابن كثير أيضا في إرشاده عن أبي عمير عن أنس عن عمومته من الأنصار أن الناس اختلفوا في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه و سلم لأهلا لهلال أمس عشية فأمر النبي صلى الله عليه و سلم الناس أن يفطروا أن يغدوا إلى مصلاهم ورواه بنحوه أحمد وابن ماجه ورواه أحمد أيضا وأبو داود بهذا اللفظ المتقدم وهو لفظ أبي داود من طريق أeرى عن ربعي بالموحدة ساكنة فعين مهملة ابن حرش بكسر الحاء المهملة فراء آخر شين معجمة عن رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ووجه الدلالة ظاهر في قبوله صلى الله عليه و سلم شهادة الأعرابيين إنه أنه قد يقال إنه صلى الله عليه و سلم كان يعرف عدالتهما وكأنه لهذا جعله شاهدا ولم يجعله دليلا مستقلا

ومن ذلك أي من أدلة قبول مجهول الصحابة حديث عقبة بن الحارث المتفق على صحته بين الشيخين وفيه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمه سودا فقالت قد أرضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فأعرض عني قالت فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف زعمت أن قد أرضعتكما هذا لفظ البخاري ومسلم وفيه أعتبار خبر هذه الأمة السوداء والتفريق بين زوجين مسلمين بكلامها ولم يأمره بطلاق ولا أخبره أن الطلاق يستحب مع جواز تركه بل ظاهره أنه أمر بفسخ النكاح بخبر المرأة وفي رواية الترمذي لحديث عقبة بن الحارث أنه زعم أنها كاذبة وأن النبي صلى الله عليه و سلم نهاه عنها أي عن المرأة التي تزوجها وهو حديث حسن صحيح وقال ابن عباس تقبل المرأة الواحدة في مثل ذلك أي في إخبارها بإرضاعها مع يمينها وبه قال أحمد وإسحاق ولما كانت اليمين لا دليل عليها في الحديث قال المصنف قلت وإنما اعتبروا اليمين من أجل حق المخلوقين ويأتي على هذا وكذا منخالف من العلماء في هذه المسألة وقال لا تقبل المرضعة إنما خلف من أجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت