أي في قبول من أخذ أجرة على التحديث منهم من لم يقبله وهو مذهب أحمد ابن حنبل وإسحق بن راهويه وأبي حاتم الرازي قالوا لأنه يخرم من مروءة الإنسان وإن استحله الأخذ أي رآه حلالا لأنه قد تقدم في رسم العدالة أنه لا بد من السلامة عما يخرم المروءة فمن خرمها فليس بعدل بخلاف أخذ الأجرة على القرآن أي على تعليمه قالوا لأن هناك العادة جارية بأخذ الأجرة فلا يخرم مروءة الآخذ قالوا و لأن الظن يساء بفاعل ذلك أي