فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 889

أي في قبول من أخذ أجرة على التحديث منهم من لم يقبله وهو مذهب أحمد ابن حنبل وإسحق بن راهويه وأبي حاتم الرازي قالوا لأنه يخرم من مروءة الإنسان وإن استحله الأخذ أي رآه حلالا لأنه قد تقدم في رسم العدالة أنه لا بد من السلامة عما يخرم المروءة فمن خرمها فليس بعدل بخلاف أخذ الأجرة على القرآن أي على تعليمه قالوا لأن هناك العادة جارية بأخذ الأجرة فلا يخرم مروءة الآخذ قالوا و لأن الظن يساء بفاعل ذلك أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت