فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 889

الناسخ والمنسوخ في الحديث وعدله أشياء غير ذلك في شروط الأئمة لفظ الزين في شرح ألفيته بعد نقل كلام ابن الصلاح إنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث لأن بعض متأخري المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة إلى آخره فأفادت عبارته أنه أشار ابن الصلاح إلى من يقول أنه يشترط في الرواية عدد الشهادة وهو الاثنان وهذا العدد ذكره أبو منصور عن الجاحظ وعبارة المصنف بقوله العدد مجملة في قدر العدد فلذا نقلنا لفظ الزين وأنه يشترط في الرواية الاثنين عن الاثنين والمصنف قال قلت بل مذهب البغدادية من المعتزلة اشتراط التواتر وهو نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب مع استواء الوسط والطرفين بشرط أن يسند إلى الحس ولا يشترط له عدد معين عند المحققين كما عرف في الأصول وكأن المصنف أراد بمجرد الإفادة أن من الناس من يشترط التواتر وإلا فأنه لا يصح تفسير عبارة الزين بمذهب البغدادية من المعتزلة لأن من يشترط التواتر لا يشترط عددا معينا وعبارة الزين أن بعض المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة فلا يصح أن يجعل إشارة إلى القائلين منهم بشرطية التواتر

فإن قلت لعل معتزلة بغداد يجعلون للتواتر عددا معينا فيصح تفسير ما قاله الزين بهم

قلت لا يصح وإن قالوا بالعدد لاتفاق القائلين إنه لابد وأن يكون أهل التواتر أكثر من أربعةوزين الدين أشار إلى من يقول إن الرواية كالشهادة والشهادة عند الإطلاق تتبادر إلى الاثنين على أنا لو حملنا عبارته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت