(حكم استهلاك بضائع الحربيين في بلاد المسلمين)
والسؤال المطروح: أيهما أولى بالمقاطعة-منتج تنتجه بالكامل دولة أجنبية:
1 -فرنسا،
2 -أو: ألمانيا،
3 -أو: الصين،
4 -أو: تايلاند،-
أم منتج لبضاعة أمريكية معروفة لكنه ينتج في دولة عربية أو: إيلامية وتقوم هذه الشركة بتوظيف بعض المسلمين فيها كما تحصل الدول على بعض المزايا لكن الجزء الأكبر من الأرباح يذهب للشركة الأمريكية في صورة أرباح على رأس المال أو: للأبحاث والتطوير أو: للمديرين الكبار، أو: ما يسمى إتاوة المبيعات.
قال المفتي الشيخ فيصل مولوي: اتفق جمهور الفقهاء على جواز التجارة مع الحربيين-وهم غير المسلمين الذين لا توجد بينهم وبين المسلمين عهود.
ومن باب أولى أن التجارة جائزة مع غير المسلمين الذين توجد بيننا وبينهم عهود، وهذا يشمل اليوم كل دول العالم المرتبطة بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق المتفرعة عنه.
ولم يستثني الفقهاء من ذلك إلا أمرين:
1 -الأول: الاتجار بالمحظورات الشرعية كالخمور والخنازير وسائر المنكرات.
2 -الثاني: تصدير السلاح أو: الأدوات التي تصنع منها.
وبناء على ذلك فإن الأصل الشرعي هو جواز المتاجرة مع جميع الدول الأجنبية:
1 -كفرنسا،
2 -وألمانيا،
3 -والصين،