الصفحة 15 من 22

9.سداد الرسوم السنوية إلى الهيئة والسوق وفقًا لما يحدده المجلس من وقت لآخر.

10.تزويد الهيئة بكافة المعلومات التي تعتبرها مناسبة لأغراض حماية المستثمرين وحسن سير العمل في السوق وأية معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة من وقت لآخر للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار.

المادة (21)

بالإضافة إلى الالتزامات المستمرة الواردة في المادة (20) ، يتوجب على الجهة المصدرة الأجنبية التي تم إدراج صكوكها الإسلامية لدى السوق أن تلتزم بالإلتزامات المستمرة التالية:-

1.إخطار الهيئة فورًا عند حدوث أي تعارض بين أحكام هذا القرار وأنظمة السوق المالية الأجنبية للجهة المصدرة الأجنبية وذلك لكي تقوم الهيئة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تراها مناسبة.

2.تزويد الهيئة بجميع المعلومات والمستندات التي يتم تبليغها وإيداعها لدى سوقها المالية الأجنبية وذلك فور تبليغها أو إيداعها لدى تلك السوق.

3.إخطار الهيئة والسوق المعنية فور حدوث أي تغيير في أي قانون أو تشريع أو نظام في بلد تلك الجهة أو أي دولة أخرى من شأنه أن يؤثر على تداول أو على سعر الصكوك الإسلامية الصادرة عن تلك الجهة بما في ذلك أي تغيير أو تعديل في أي تشريع ضريبي.

4.إخطار الهيئة والسوق المالية الأجنبية وأي سوق آخر تكون مدرجة لديه حال إلغاء إدراج الصكوك الإسلامية الخاصة بتلك الجهة المصدرة الأجنبية لدى سوقها المالية الأجنبية أو حال توقيع أية عقوبات على تلك الجهة من قبل ذلك السوق المالي الأجنبي أو من قبل أية هيئة تشرف على تداول الأوراق المالية لتلك الجهة المصدرة (بما في ذلك الأسهم والسندات والصكوك الإسلامية) ، كما يجب عليها إخطار الهيئة والسوق فورًا بأية تغييرات جوهرية تطرأ على أنظمة الإدراج الخاصة بالسوق المالية الأجنبية التي تتبعها.

5.تزويد الهيئة والسوق بأصل وصورة عن بياناتها المالية السنوية وتقاريرها المالية المؤقتة المودعة لدى السوق المالية الأجنبية التي تتبعها هذه الجهة وأية تعاميم

أو إشعارات يتم إرسالها إلى مالكي الصكوك الإسلامية المدرجة وذلك فور صدور أي منها.

6.إخطار الهيئة والسوق بأية تغييرات قد تطرأ على البيانات الواردة في هذه المادة بالنسبة للجهة المصدرة أو الجهة الضامنة إذا كان الإصدار مضمونًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت