الصفحة 4 من 17

أما الإجابة على هذا السؤال الهام، فنقول وبالله التوفيق:

من المعلوم أن المادة الثانية في الدستور المصري نصت على أن:"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

واعلم - وفقني الله وإياك - أن هذا النص قد ورد في كل الدساتير المصرية السابقة على دستور1971م، ما عدا دستور 1958م"دستور الوحدة مع سوريا"، غير أنه لم يكن يتضمن العبارة الأخيرة التي تنص على أن"مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والتي أضيفت في دستور 1971م دون الألف واللام، ثم أضيف إليها في التعديل الأول للدستور عام 1980م، في عهد السادات، وقد أبقى عليه المجلس العسكري في 30 مارس 2011م في"الإعلان الدستوري"وذلك بعد ثورة 25 يناير والتي أطاحت بحكم حسني مبارك.

واعلم - هداني الله وإياك للصواب - أن هذه المادة المذكرة آنفا هي مادة خاطئة في نصها وملبسة على الناس أمر دينها ومفرغة عن معناها!

أما كونها خاطئة في نصها:

فلأنها نصّت على"مبادئ الشريعة الإسلاميّة"، ولم تنص على"أحكام الشريعة الإسلاميّة".

و"مبادئ الشريعة"كما عرفها علامتهم عبد الرزاق السنهوري:"كلياتها التي هي ليست محل خلاف بين الفقهاء"، وهو أول من وضع هذا المفهوم في النظام القانوني المصري، وبالتحديد في القانون المدني الذي صدر سنة 1947م والذي لا زال مطبقًا في مصر حتى الآن.

وأنا أختاره هنا كتعريف أدق من ذلك الذي وضعته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها بأنها الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة باعتبار أن من الشريعة ما يكون مستمد من طريق الاستقراء التام من نصوص الشريعة (مثل الضروريات الخمس) .

والضروريات الخمس من"حفظ الدين"و"حفظ النفس"و"حفظ العرض"و"حفظ العقل"و"حفظ المال"لا خلاف بين البشر عليها، فلا ترى شريعة من الشرائع السماوية أو الوضعية تبيح"السرقة"مثلا، فكلهم متفقين على وجوب"حفظ المال"ولكن الخلاف بينهم وبين الإسلام في في توصيف جريمة السرقة وعقوبتها، وعلى هذا فقس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام