الصفحة 44 من 75

قال تعالى (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وقال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) .

وعن أبي هريرة في أئمة الجور فقال (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم) رواه البخاري، وقال البخاري: باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صل وعليه بدعته، وقال الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى (قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا ولا يبعد أن يكون قوليا على الصلاة خلف الجائرين) ، ونقل ابن سحمان عن شيخه عبد اللطيف مقررا له (نقل اتفاق أهل العلم على تكفير الجهمية واتفاقهم أيضا على أن الصلاة لاتصح خلف كافر جهمي، ثم قالا وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لاشعور له بذلك وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس) كشف الشبهتين ص 20 - 21 - 65 - 66 - 97، ثم قاس على الجهمية فقال وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان لهم شوكة ودولة والنصوص في ذلك معروفة مشهورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت