الصفحة 8 من 20

والسبب هو: تأييد الدستور= إقراره= التصويت له.

والمسببات هي: 1 - وقوع الكفر= الحكم بالمواد الكفرية.

2 -درء كفر أعظم = دفع شرٍ أكبر.

وحالة السبب لها نظران: 1 - الإقرار من حيث هو، وليس في ذاته كفرا.

2 -مورد الإقرار وهو متعدد، فيه الكفر وفيه غيره.

فمدرك تجويز التصويت للدستور بعد هذا التحليل يتضح من خلال مقدمات ونتائج:

المقدمة الأولى: أن الإقرار من حيث هو ليس كفراً.

المقدمة الثانية: تعدد أجزاء الدستور المطالب بتأييده بين قبيح وحسن.

المقدمة الثالثة: الحالة المفروضة إما أن يكون هو أو أسوأ منه.

والنتيجة كالتالي:

بناء على هذه المقدمات فيجوز التصويت للدستور لما يلي:

أولاً: أن الدخول في السبب من حيث هو لا إشكال فيه.

ثانياً: ومن حيث ارتباطه بالمسبب، فيُدخل في السبب بتوجيهه بالقصد إلى الحسن لا القبيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام