والسبب هو: تأييد الدستور= إقراره= التصويت له.
والمسببات هي: 1 - وقوع الكفر= الحكم بالمواد الكفرية.
2 -درء كفر أعظم = دفع شرٍ أكبر.
وحالة السبب لها نظران: 1 - الإقرار من حيث هو، وليس في ذاته كفرا.
2 -مورد الإقرار وهو متعدد، فيه الكفر وفيه غيره.
فمدرك تجويز التصويت للدستور بعد هذا التحليل يتضح من خلال مقدمات ونتائج:
المقدمة الأولى: أن الإقرار من حيث هو ليس كفراً.
المقدمة الثانية: تعدد أجزاء الدستور المطالب بتأييده بين قبيح وحسن.
المقدمة الثالثة: الحالة المفروضة إما أن يكون هو أو أسوأ منه.
والنتيجة كالتالي:
بناء على هذه المقدمات فيجوز التصويت للدستور لما يلي:
أولاً: أن الدخول في السبب من حيث هو لا إشكال فيه.
ثانياً: ومن حيث ارتباطه بالمسبب، فيُدخل في السبب بتوجيهه بالقصد إلى الحسن لا القبيح.