وَقَالَ البيهقي: (( ورواية الجماعة، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول لزيادة حفظهم، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه ) ) [1] .
أثر حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ في اختلاف الفقهاء
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامدًا بغير الجماع
جمهور الفقهاء [2] يرون وجوب الكفارة عَلَى مَن جامع عامدًا في نهار
رَمَضَان؛ وَلَكِنْ حكى العبدري [3] وغيره: أن سعيد بن جبير [4] ، والشعبي [5] ، ومُحَمَّد بن سيرين [6] ، وقتادة [7] ، والنخعي [8] ،
(1) السنن الكبرى 4/ 225.
(2) انظر: الجامع الكبير للترمذي 2/ 95، والمجموع 6/ 344.
(3) هُوَ الإمام الناقد، أَبُو عامر مُحَمَّد بن سعدون بن مُرجّى بن سعدون القرشي العبدري الميورفي المغربي الظاهري، توفي سنة (524 ه?) . انظر: سير أعلام النبلاء 19/ 579 و 583، وتاريخ الإسلام: 103 وفيات (524 ه?) ، ومرآة الجنان 3/ 177.
(4) انظر: الحاوي الكبير 3/ 276، والمغني 3/ 55، والمجموع 6/ 344.
(5) انظر: الحاوي الكبير 3/ 276، والمغني 3/ 55، والمجموع 6/ 344.
(6) انظر: المحلى 6/ 188.
(7) انظر: المجموع 6/ 344.
(8) انظر: الحاوي الكبير 3/ 276، والمغني 3/ 55، والمجموع 6/ 344.