الصفحة 112 من 138

مرضٌ لا يُرجى فيه أن ينتفع هو بنفسه ولا أن ينتفع به أحد أن يقتله بدعوى أنه يريحه! أو يريح أهله كل هذا لا يحل، فهذا الولد بالرغم من أنه ابن زنا وقد تحققنا من ذلك إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر الحد عنها لمصلحة هذا الولد ابن الزنا الذي في بطنها، فلما ولدت المرأة جاءت بهذا الولد في خرقة وقالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - قد ولدته، قال: لا حتى تُرضعيه"فظلت المرأة قرابة سنتين ترضع الولد، حتى جاء الولد يمشي وراءها وفي يده كسرة خبز، فحينئذ"دفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل من المسلمين ثم أمر بها فرجمت"فهذا تأخير حدي لمصلحة."

رد الشيخ حفظه الله على من يزعمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألغى حد السرقة في عام الرَّمادة أو أسقطه: فنقول لا يحل لأحدٍ أن يسقط حدًا أنزله الله عز وجل في كتابه بدعوى المصلحة، لأنه ليس من المصلحة أن تعطل النص، فهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلًا أسقط حد السرقة في عام الرَّمادة؟

ماهي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في رجل حتى يُقال أنه سارق؟

الشرط الأول: أن يكون المال حِرزًا

الشرط الثاني: أن يبلغ النصاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت